خدمة النقل الجماعي للموظفين:
أ/ تقدم الجمعية لأعضائها المنخرطين خدمة النقل الجماعي بواسطة حافلات تكتريها الجمعية لهذا الغرض. وتعطى الأولوية للاستفادة من هذه الخدمة للمنخرطين الأكثر احتياجا لها وذلك وفق الامكانات المالية للجمعية.
يحدد واجب الاشتراك الشهري للاستفادة من هذه الخدمة كالتالي:
- المرتبين في السلالم الإدارية من 6 و7 : 55 درهما؛
- المرتبين في السلالم الإدارية من 8 الى 10 : 65 درهما؛
- المرتبين في السلالم الإدارية من 11 وما فوق : 85 درهما؛
ب/ وبالإضافة لهذا الصنف من خدمة دعم النقل بين مقرات العمل وإقامة أعضاء الجمعية، توفر الجمعية أصناف جديدة من هذه الخدمة كما يلي:
1: وتعزيزا وإغناء لسلة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الجمعية لأعضائها، يقرر مكتب الجمعية تعميم خدمة دعم النقل، لفائدة جميع أعضاء الجمعية الذين يتنقلون من وإلى مقرات عملهم عبر وسائل النقل العمومي المنظمة عبر حافلات النقل الجماعي الحضري أو الترامواي أو القطار ( القطارات فائقة السرعة، قطارات المدار الحضري، القطارات المكوكية السريعة)، وذالك وفق الشروط التالية :
تحدد نسبة دعم الجمعية لمصاريف الاشتراكات السنوية بحسب السلم الإداري لعضو الجمعية المعني بالمنحة، في حدود سقف مالي قدره ألفي وخمسمائة (2500) درهما سنويا لكل مستفيد :
السلم الإداري لعضو الجمعية المستفيد من الدعم | 6-7-8 | 9-10 | 11وخارج الإطار |
نسبة دعم الجمعية لمجموع نفقات النقل المبررة للمعني بالخدمة. | 70% | 60% | 50% |
يستفيد من هذا الدعم جميع أعضاء الجمعية الموظفين النشطين العاملين بالمصالح المركزية والترابية للوزارة عبر كافة التراب الوطني المتوفرين على الشروط التالية:
- – أن يكون عضو الجمعية المعني بطلب المنحة في وضعية سليمة اتجاه الجمعية ؛
- أن يتوفر عضو الجمعية المعني بطلب المنحة على اشتراك سنوي أو نصف سنوي أو فصلي ( ثلاث أشهر) بالنسبة للقطارات والترامواي مع إجبارية الإدلآء بالفاتورة الخاصة بالفترة موضوع الدعم، واشتراك شهري أو سنوي بالنسبة لحافلات النقل الحضري.
- ترسل ملفات طلبات الاستفادة من هذا الدعم مصحوبة بالوثائق أدناه عبر البريد الالكتروني للجمعية : aosemploi1980.com يتضمن:
- طلب موجه إلى الجمعية يحمل رقم هاتف صاحب الطلب وعنوانه البريدي والالكتروني؛
- فاتورة أداء واجب الاشتراك في خدمة النقل لدى متعهد الخدمة؛
- نسخة لبطاقة الاشتراك في خدمة النقل لدى متعهد الخدمة المختص تتضمن ثمن ومدة الاشتراك.
2: ولضمان شمول أكبر قاعدة من أعضاء الجمعية بخدمة دعم النقل لغاية الذهاب والإياب للعمل، خاصة العاملين بالمصالح الخارجية للوزارة لا سيما بالمناطق التي قد يتعذر بها توفر خدمة للنقل العمومي المنظم، المصنفين في سلم الأجور 6 إلى السلم 9، فإن الجمعية تخصص لهم منحة مالية جزافية تبلغ قيمتها 1500 درهم كمساهمة في تحمل المستفيدين منها لمصاريف التنقل من وإلى مقرات عملهم، وذالك وفق الشروط التالية :
- التوفر على شرط الانخراط بالجمعية خلال كامل السنتين (02) المتصلتين السابقتين لطلب الاستفادة من الخدمة المذكورة ،
- أن يكون عضو الجمعية المعني بالخدمة في وضعية سليمة اتجاه الجمعية؛
- أن يكون عضو الجمعية المعني بالخدمة موظفا نشطا يزاول عمله في إحدى المديريات الجهوية أو الإقليمية التابعة لقطاع التشغيل باستثناء العاملين بإدارات الوزارة بمدينة الرباط.
- تقديم طلب الحصول على المساعدة المالية ، وفق النموذج الخاص، يوجه الى الجمعية
- شهادة بنكية تبين رقم الحساب البنكي للمنخرط يتضمن 24 رقما (RIB).
ملاحظة هامة: لا يمكن لأي عضو من أعضاء الجمعية الاستفادة إلا من واحدة من الخدمات المتنوعة للدعم المخصص للنقل الذي توفره الجمعية.