الرئيسية / غير مصنف / النظام الأساسي لجمعیة الأعمال الاجتماعیة لموظفي قطاع التشغیل المصادق علیھ خلال الجمع العام الاستثنائي بالرباط في 07 ماي 2016

النظام الأساسي لجمعیة الأعمال الاجتماعیة لموظفي قطاع التشغیل المصادق علیھ خلال الجمع العام الاستثنائي بالرباط في 07 ماي 2016

الباب الأول

التسمیة – المقر- الأھداف
الفصل 1
1 : طبقا لمقتضیات الظھیر الشریف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى1378 الموافق
15 نونبر 1958 كما وقع تغییره وتتمیمھ لاسیما بالظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 283-73-1
المؤرخ في 6 ربیع الأول 1383 الموافق 10 أبریل 1973 والقانون رقم 00.75 الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1-02-206 بتاریخ 5 یولیوز 2002 ،تؤسس بین موظفي قطاع التشغیل جمعیة
تسمى ” جمعیة الأعمال الاجتماعیة لموظفي قطاع التشغیل”.
الفصل 2
یوجد مقر الجمعیة بالوزارة المكلفة بقطاع التشغیل بالحي الإداري شالة الرباط.
الفصل 3
تؤسس الجمعیة لمدة غیر محدودة ویمنع علیھا أي نشاط نقابي أو سیاسي أو دیني.
الفصل 4
تھدف الجمعیة إلى تنظیم ورعایة الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة لفائدة أعضائھا
سواء النشیطین منھم أو المحالین منھم على التقاعد وعائلاتھم وأرامل وأیتام المتوفین منھم، والتي من
شأنھا أن تربط وتنمي أواصر الإخاء والتضامن بین أعضائھا.
وتتمثل ھذه الانشطة على سبیل المثال لا الحصر فیما یلي:
I / الجانب الاجتماعي
 توفیر ودعم النقل الجماعي لفائدة أعضاء الجمعیة الموظفین بقطاع التشغیل؛
 المساھمة في تمكین أعضاء الجمعیة من التأمین التكمیلي عن المرض؛
 المساھمة والمساعدة على تملك أعضاء الجمعیة للسكن؛
 تمكین أعضاء الجمعیة من قروض وسلفات بشروط اجتماعیة؛
 تقدیم مساعدات اجتماعیة بمناسبة الحج، الولادة، الاستشفاء، التقاعد، الوفاة…..
II – الجانب الصحي والاستشفائي
توفیر خدمات صحیة بشروط تفضیلیة عبر إبرام اتفاقیات مع أطباء ومؤسسات علاجیة واستشفائیة وطبیة
قصد استفادة منخرطي الجمعیة وأفراد عائلاتھم من خدماتھا.
III – الجانب الثقافي والریاضي والترفیھي:
 تقدیم خدمات في مجالات التخییم والاصطیاف العائلي؛
 تنظیم الرحلات والخرجات؛
 تقدیم خدمات في المجال الریاضي؛
 إبرام اتفاقیات شراكة مع بعض المؤسسات العمومیة والجمعیات قصد الاستفادة من خدمات
منشآتھا الریاضیة والثقافیة والترفیھیة ؛
 تنظیم ندوات ثقافیة وعروض فنیة.
الباب الثاني : العضویة والاستفادة من خدمات الجمعیة
الفصل 5
تتكون الجمعیة من أعضاء شرفیین وأعضاء نشیطین.
الفصل 6
تمنح من طرف الجمع العام وباقتراح من المكتب المسیر، صفة عضو شرفي بالجمعیة للأشخاص الذین
یقدمون خدمات مھمة لھا.
الفصل 7
یعتبر عضوا في الجمعیة كل موظف بقطاع التشغیل شریطة تسدیده لواجب الانخراط السنوي بالجمعیة
بانتظام، واحترامھ لنظامیھا الأساسي والداخلي.
الفصل 8
یستفید من خدمات الجمعیة جمیع أعضائھا، الموجودین في وضعیة سلیمة اتجاه مستحقاتھا علیھم، وتمتد
ھذه الاستفادة إلى أفراد أسرھم وفق المعاییر التي یحددھا النظام الداخلي للجمعیة.
الفصل 9
یستفید من خدمات الجمعیة كذلك أعضاء الجمعیات والھیئات المتعاقد معھا.
الفصل 10
یحتفظ العضو المنخرط بالجمعیة بكامل حقوق عضویتھ فیھا بعد إحالتھ على التقاعد الكامل أو النسبي،
شریطة استمرار أداءه لواجب انخراطھ السنوي بانتظام كما ھو محدد في النظام الداخلي من قبل مكتب
الجمعیة.
الفصل 11
تفقد العضویة في الحالات التالیة:
 فقدان العضو لصفة موظف بالوزارة المكلفة بقطاع التشغیل لأي سبب كان، باستثناء بسبب
الإحالة على التقاعد؛
 الاستقالة من الجمعیة وفق مقتضیات الفصل 29 من ھذا النظام الأساسي؛
 التجمید المؤقت للعضویة بالجمعیة من طرف المكتب المسیر بسبب إخلالھ بمقتضیات أنظمة
الجمعیة، إلى حین البث النھائي في الموضوع من طرف الجمع العام؛
 عدم تسدید واجب الانخراط السنوي بالجمعیة بانتظام.

الفصل 12
تسترجع العضویة عندما تزول أسباب فقدانھا شریطة تقدیم المعني بالأمر لطلب في الموضوع للمكتب
المسیر، ماعدا في حالة توقیفھ من طرف الجمع العام.
الفصل 13
لا یمكن للأعضاء الذین فقدوا العضویة أن یطالبوا باسترجاع قیمة اشتراكھم.
الباب الثالث : الجمع العام العادي
الفصل 14
یعتبر الجمع العام أعلى ھیأة تقریریة بالجمعیة، ویجتمع على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة
عادیة، وتنعقد لزوما داخل أجل أقصاه شھرا واحدا بعد انتھاء السنة الأخیرة لفترة انتداب المكتب المسیر
للجمعیة ، وتتم الدعوة إلیھ بناءا على قرار یتخذه مكتب الجمعیة ،أو بطلب من الأغلبیة المطلقة
للمنخرطین بالجمعیة، أو بطلب من الأغلبیة المطلقة للمكتب المسیر.
تتم الدعوة للجمع العام بواسطة إعلان مرفق بجدول أعمال یتم نشره 15 یوما على الأقل قبل تاریخ
انعقاده.

الفصل 15
ینعقد الجمع العام العادي بصفة قانونیة بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضاء الجمعیة، وفي حالة عدم توفر
ھذا النصاب تتم الدعوة إلیھ من جدید داخل أجل أقصاه شھرا واحدا، وینعقد حینئذ بصفة قانونیة مھما كان
عدد الحاضرین بھ.
الفصل 16
للجمع العام العادي الصلاحیات التالیة:
 انتخاب المكتب المسیر للجمعیة؛
 الفصل في كل القضایا التي تطرح علیھ أو ترفع إلیھ؛
 المصادقة على التقریرین الأدبي والمالي المقدمین من طرف المكتب المسیر؛ وفي حالة عدم
المصادقة على احدھما أو كلاھما، تعین من قبل الجمع العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء
بالجمعیة من خارج أعضاء المكتب المسیر لھا، لإجراء بحث في الموضوع ورفع تقریر للجمع
العام، الذي تدعو إلیھ ھذه اللجنة داخل أجل شھر كحد أقصى من تشكیلھا وتترأس أشغالھ. وینعقد
الجمع العام المذكور مھما كان عدد الحاضرین للبث في تقریر اللجنة واستكمال اجراءات انتخاب
مكتب مسیر جدید للجمعیة.
الباب الرابع : المكتب المسیر للجمعیة
الفصل 17
یتكون المكتب المسیر للجمعیة من خمسة عشر(15 (عضوا، ینتخبون بنمط الاقتراع باللائحة المغلقة،
من بین أعضاء الجمع العام الحاضرین لمدة ثلاثة سنوات بالتصویت السري المباشر.
ترسل أو تودع، مقابل وصل، لدى رئیس الجمعیة لوائح المرشحین لمكتبھا سبعة (07 (أیام على الأقل
قبل تاریخ انعقاد الجمع العام ، وتنشر اللوائح المستوفیة للشروط المنصوص علیھا في الفصل 18 ،ثلاثة
(03 (أیام على الأقل قبل تاریخ انعقاد الجمع العام لتمكین أعضاء الجمعیة من الاطلاع علیھا.
الفصل 18
لا تقبل أي لائحة ترشیح لمكتب الجمعیة ما لم تحترم وجوبا الشروط التالیة:
 أن یكون كل مرشح ضمنھا عضوا بالجمعیة ویؤدي الانخراط بھا بشكل منتظم وأن یكون في
وضعیة مالیة سلیمة إزاء ما قد یكون للجمعیة من مستحقات في ذمتھ؛
 أن تتضمن اللائحة وجوبا أربعة (04 (مرشحین على الأقل یمارسون وظیفتھم الاداریة ،عند
تاریخ وضع الترشیح، بواحدة من المدیریات الجھویة للتشغیل كمصالح لا ممركزة لقطاع التشغیل
من دون أن یقل عدد المدیریات الجھویة للتشغیل الممثلة في اللائحة عن أربعة(04 (مدیریات
جھویة؛
 أن تتضمن اللائحة وجوبا أربعة (04 (مرشحین على الأقل یمارسون وظیفتھم الاداریة ،عند
تاریخ وضع الترشیح، بالمصالح الاداریة المركزیة لقطاع التشغیل.
و یعتبر المرشح المرتب على رأس اللائحة وكیلا لھا.
وتعتبر اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات ھي المنتخبة كمكتب مسیر للجمعیة، ویكون وكیل
ھذه اللائحة ھو رئیس الجمعیة، وتوزع باقي مھام أعضاء المكتب المسیر بینھم، بالطریقة التي یقررھا
المكتب، خلال أول اجتماع لھ .
ویتكون المكتب المسیر للجمعیة من:
الرئیس وثلاثة نواب (03 ،(الكاتب العام ونائبیھ (02 ، (أمین المال ونائبھ وستة(06 (مستشارین.

الفصل 19
اختصاصات المكتب المسیر: یعمل المكتب المسیر على:

 تھیئ وتطبیق القانون الداخلي للجمعیة؛
 تنفیذ قرارات الجمع العام؛
 تقدیم التقریرین الأدبي والمالي أمام الجمع العام للمصادقة علیھما؛
 تدبیر شؤون ومصالح الجمعیة؛
 إبرام اتفاقیات التعاون والشراكة؛
 إبرام عقود تملك الجمعیة لأرصدة عقاریة.
وبصفة عامة یضطلع بجمیع الاختصاصات التي یخولھا لھ النظام الأساسي للجمعیة.
الفصل 20
یحدد النظام الداخلي للجمعیة وجوبا على سبیل المثال لا الحصر :
 شروط اكتساب العضویة بالجمعیة وفقدانھا؛
 شروط الاستفادة من مختلف خدمات الجمعیة؛
 شروط الترشیح والانتخاب بالمكتب المسیر.
الفصل 21
یقوم أعضاء المكتب المسیر بمھامھم مجانا، باستثناء التعویض عن المصاریف التي تحملوھا بصفة
شخصیة للتنقل والمبیت والتغذیة بمناسبة القیام بمھام أسندت لھم في نطاق أنشطة الجمعیة طبقا لما یحدده
النظام الداخلي.
الفصل 22
یعتبر أعضاء المكتب المسیر مسؤولین مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن جمیع الأخطاء التي قد یرتكبونھا
في التسییر الإداري والمالي اتجاه المؤسسات والأشخاص، طبقا لمقتضیات القانون الجاري بھ العمل.
الفصل 23
یسھر الرئیس على حسن تدبیر شؤون ومصالح الجمعیة وفرض احترام نظامیھا الأساسي والداخلي.
وتناط برئیس المكتب المسیر للجمعیة المھام التالیة على الخصوص:
 دعوة المكتب المسیر للاجتماعات؛
 تمثیل الجمعیة أمام القضاء والسلطات العمومیة والإدارات والخواص؛
 الاضطلاع بكل المھام التي عھدت إلیھ من طرف المكتب المسیر؛
 توقیع الوثائق الحسابیة والشیكات بمعیة أمین المال.
وفي حالة غیاب الرئیس أو تعذر ممارستھ لمھامھ ینوب عنھ أحد نوابھ في جمیع اختصاصاتھ.
الفصل 24
یقوم الكاتب العام للجمعیة بالمھام التالیة:
 تحریر محاضر الاجتماعات؛
 جمع وحفظ جمیع الوثائق الاداریة؛
 تنسیق أعمال اللجان؛
 إعداد التقریر الأدبي وتقدیمھ أمام الجمع العام بعد المصادقة علیھ من طرف المكتب.
وإذا تغیب الكاتب العام أو عاقھ عائق ینوب عنھ أحد نائبیھ في جمیع اختصاصاتھ.
الفصل 25
یضطلع أمین المال بالمھام التالیة:
 تھیئ مشروع میزانیة التسییر؛
 تدبیر مداخل الجمعیة وممتلكاتھا تحت إشراف المكتب؛
 تحصیل وضبط الاشتراكات؛
 تنفیذ المعاملات المالیة المصادق علیھا من طرف المكتب المسیر وضبط حساباتھا في
سجلات خاصة بذلك؛
 توقیع الوثائق الحسابیة والشیكات بمعیة الرئیس؛

 تقدیم التقریر المالي وتقدیمھ للجمع العام بعد المصادقة علیھ من طرف المكتب.
إذا تغیب أمین المال أو عاقھ عائق ینوب عنھ نائبھ في جمیع اختصاصاتھ.
الفصل 26
یقوم الأعضاء المستشارون بمكتب الجمعیة برئاسة وتنشیط اللجان المحدثة وفق البرنامج المسطر من
طرف المكتب، وإنجاز المھام المسندة إلیھم وتقدیم تقاریر بشأنھا.
الفصل 27
یجتمع المكتب المسیر للجمعیة مرة في الشھر على الأقل باستدعاء من الرئیس. ویمكن أن یجتمع بطلب
من أغلبیة أعضائھ كلما دعت الضرورة لذلك، ولا تعتبر اجتماعاتھ قانونیة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة
لأعضائھ، وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب یعاد الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أیام، وتكون
قراراتھ قانونیة وملزمة مھما بلغ عدد الحاضرین لھ؛
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبیة المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي یصوت لصالحھ
الرئیس.
الفصل 28
تتكون الھیئة العاملة بالجمعیة من :
 مستخدمي الجمعیة ؛
 الموظفین والأعوان الذین تضعھم الوزارة المكلفة بقطاع التشغیل رھن إشارة الجمعیة.
الفصل 29
لكل عضو في الجمعیة الحق في أن یقدم استقالتھ منھا أو من أجھزتھا المسیرة، بواسطة رسالة مضمونة
في الموضوع یتم رفعھا إلى رئیس الجمعیة.

الباب الخامس : الجمع العام الاستثنائي
الفصل 30

  • ینعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعیة المسیر أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائھ أو ثلثي
    الأعضاء المنخرطین؛
  • تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل أجل أقصاه شھر من اتخاذ القرار السالف الذكر أو من تاریخ
    صحة شروط المطالبة بھ من قبل أعضاء المكتب أو الأعضاء المنخرطین بالجمعیة، وذلك بواسطة
    إعلان مرفق بجدول أعمال یتم نشره 15 یوما على الأقل من تاریخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي.
    الفصل 31
  • ینعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة قانونیة بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضاء الجمعیة، وإذا لم یتوفر
    ھذا النصاب تتم الدعوة من جدید لعقده داخل أجل أقصاه شھر واحد، وینعقد حینئذ بصفة قانونیة مھما
    كان عدد الحاضرین بھ .
  • ویستثنى الجمع الاستثنائي للجمعیة الذي یكون موضوعھ البث في حل الجمعیة من مقتضیات ھذا
    الفصل، ویخضع في شروط انعقاده وتصویتھ على قراراتھ لمقتضیات الفصل 37 بعده من ھذا النظام
    الأساسي.
    الفصل 32
    یبث و یقرر الجمع العام الاستثنائي في القضایا التالیة:
     تغییر أو تعدیل النظام الأساسي للجمعیة؛
     الاستقالة الجزئیة أو الجماعیة لأعضاء المكتب المسیر؛
     جمیع القضایا الطارئة التي تھم مستقبل الجمعیة. الباب السادس الموارد المالیة
    الفصل 33
    تتكون موارد الجمعیة من:
     واجبات انخراط الأعضاء بالجمعیة؛
     المنحة المالیة السنویة التي تقدمھا الوزارة المكلفة بقطاع التشغیل؛
     الإعانات المالیة والعینیة التي تقدمھا السلطات والمؤسسات العمومیة؛
     ھبات الأشخاص الذاتیین والمعنویین الخاضعین للقانون الخاص؛
     مداخیل الأنشطة الثقافیة والترفیھیة والریاضیة التي تنظمھا الجمعیة؛
     جمیع الموارد الأخرى وفق القوانین الجاري بھا العمل.
    الفصل 34
    تودع الموارد المالیة للجمعیة في حساب بریدي أو بنكي، ولا یمكن سحب أي مبلغ إلا بإذن یوقعھ أمین
    المال بمعیة رئیس الجمعیة.
    الباب السابع: مقتضیات عامة
    الفصل 35
    إذا فقد المكتب المسیر للجمعیة أغلبیتھ النسبیة بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر لفقد العضویة بھ، تتم
    الدعوة لعقد جمع عام لانتخاب مكتب جدید للجمعیة.
    الفصل 36
    لا یمكن تغییر القانون الأساسي أو تعدیلھ إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبیة ثلثي الحاضرین
    بالجمع العام.
    الفصل 37
    ینعقد الجمع العام الاستثنائي الخاص بحل الجمعیة بصفة قانونیة بحضور ثلاث أرباع الأعضاء
    المنخرطین بالجمعیة، وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب تتم الدعوة من جدید لعقده داخل أجل أقصاه
    شھرین، وینعقد بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضاء الجمعیة. واذا لم یكتمل النصاب للمرة الثانیة تتم الدعوة
    إلیھ داخل أجل أقصاه شھرا واحدا، وینعقد حینئذ بصفة قانونیة مھما كان عدد الحاضرین بھ.
    لا یمكن حل الجمعیة إلا بقرار من ثلاث أرباع الأعضاء الحاضرین في إطار جمع عام استثنائي خاص.
    إذا تقرر حل الجمعیة، تتم تصفیة ممتلكاتھا طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بھا العمل.
    الباب الثامن: مقتضیات انتقالیة
    الفصل 38
    یعمل بمقتضیات ھذا النظام الأساسي للجمعیة، بمجرد المصادقة علیھا من طرف الجمع العام الاستثنائي
    لیوم 07 مایو 2016 ،باستثناء المقتضیات المتعلقة بانتخاب المكتب المسیر للجمعیة فإنھا لا تدخل حیز
    التنفیذ إلا عند أول جمع عام لاحق للجمعیة یعقد بعد 07 مایو 2016 لانتخاب مكتب مسیر جدید لھا.

شاهد أيضاً

طريقة عملية الحجز الإلكتروني  لخدمة الاصطياف العائلي 2024

  لعملية الحجز الإلكتروني لخدمة الاصطياف العائلي 2024يجب الدخول عبر الرابط أسفله،  https://aosemploi.com/reservation يجب كتابة …